المغرِبي (ت ١١١٩): (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وظاهر الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل، والطبري أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن)(١)، وقال الصنعاني (١١٨٢): (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن)(٢)، وقال الشوكاني:(ت ١٢٥٠): (وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن)(٣).
الوجه الثالث: من نقل عنهم القول بالوجهين السابقين دون ترجيح:
- قال الروياني (ت ٥٠٢): (لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال وبهذا قال كافة العلماء، وقال أبو ثور يجوز ذلك، وحكي عنه وعن ابن جرير أنهما قالا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف [خلف] الرجال)(٤)، وقال المازري (ت ٥٣٦): (وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساء، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري أنهم أجازوا أن تؤم … التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال)(٥)، وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): ( … خلافًا للطبري وأبي ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها)(٦).
- وأدق عبارة في النسبة إلى الثلاثة قول ابن سيد الناس (ت ٧٣٤):
(١) البدر التمام شرح بلوغ المرام (٣/ ٣٣٦). (٢) سبل السلام (١/ ٣٧٣). (٣) نيل الأوطار (٣/ ١٩٦). (٤) بحر المذهب (٢/ ٢٦١). (٥) شرح التلقين (١/ ٦٧٠). (٦) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٣٤).