١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:
- أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (التطوع مضطجعاً لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلاً في السلف)(١)، وقال:(وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفُ الأمة وأئمتُها)(٢)، وقال:(أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام)(٣)، وقال:(ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة)(٤)، وقال:(وهو قول محدث بدعة)(٥).
(١) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٨٧)، قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٩): (قال الشيخ تقي الدين: وهو قول شاذ لا يُعرف له أصل في السلف). (٢) جامع المسائل (٦/ ٣٣٣). (٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥). (٤) المرجع السابق (٢٣/ ٢٤٢). (٥) مختصر الفتاوى المصرية ص (٥٨).