الشنقيطي (ت ١٣٩٣)(١)، وابن باز (ت ١٤٢٠)(٢)، وابن عثيمين (١٤٢١)(٣)، واللجنة الدائمة (٤)، وغيرهم، وقد سبقهم إلى هذا القول من المتأخرين:
الصنعاني (ت ١١١٩)(٥)، والشوكاني (ت ١٢٥٠)(٦).
(١) قال في أضواء البيان (٤/ ٤٩٥): (أظهر القولين عندي دليلاً: أن من أراد دخول مكة -حرسها الله- لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً له). (٢) قال في التحقيق والإيضاح ص (٢٢): (من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة، كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك)، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٤٤). (٣) قال في الشرح الممتع (٧/ ٥٣): (إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة، فليس عليك إحرام)، وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢١/ ٢٨٧). (٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى (١١/ ١٢٢). (٥) انظر: سبل السلام (١/ ٦١٢). (٦) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٣٦٥).