- وصفه بالشذوذ، ولم أقف على من وصفه بالشذوذ إلا ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (مكة لا تدخل إلا بإحرام وأقل الإحرام عمرة، وقد شذّ ابن شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام)(١)، ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك، و (ابن عبدالبر ممن لا يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول والفروع)(٢)، وهو وإن لم يسمه إجماعاً، إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وقد سبق توضيح ذلك بأمثلته (٣).
- على أن الطحاوي (ت ٣٢١) قد قال: (إذا ثبت بأنه مأمور ألا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب، وقد دللنا على فساد قوله)(٤)، فوصفه بالفساد!
(١) الاستذكار (٥/ ١٨٠)، وانظر: التمهيد (٦/ ١٦١). (٢) الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص (٩٢). (٣) في كتاب الطهارة، المبحث السابع. (٤) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٦٧).