الفدية في اللغة: جمعها فِدى، وتطلق على العدل و البدل (والفِدية والفَدى والفِداءُ، كلُّه بمعنى)(١)، و (المفاداة أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، والفداء أن تشتريه)(٢)، (وقيل: هما واحد)(٣)، وفي التنزيل:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}(٤)، {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ}(٥)، وفي آيات الحج قال الله:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(٦)، يعني: إذا حلق رأسه فعليه الفدية، وهي المراد عند الإطلاق في محظورات الحج (٧).
والفدية في الاصطلاح العام:(البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه)(٨)، وهي في الحج:(ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم)(٩)؛ فالتي بسبب الإحرام كدم تمتع، أوترك واجب، أو فعل
(١) الصحاح (٦/ ٢٤٥٣)، وقال: (والفَداءُ بالفتح: الأنبار، وهو جماعة الطعام من البر والتمر والشعير)، وينظر: العين (٨/ ٨٢)، تهذيب اللغة (٢/ ١٢٤). (٢) تهذيب اللغة (١٤/ ١٤٠)، لسان العرب (١٥/ ١٤٩). (٣) تاج العروس (٣٩/ ٢٢٢). (٤) الآية (١٠٧) من سورة الصافات. (٥) من الآية (٨٥) من سورة البقرة. (٦) من الآية (٩٦) من سورة البقرة. (٧) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ١٨١) في كفارات محظورات الإحرام: (الفدية حيث أطلقت فالمراد الفدية المخيرة التي نص عليها القرآن). (٨) التعريفات للجرجاني ص (١٦٥). (٩) دليل الطالب ص (١٠٥)، قال: (وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب، فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس … ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما … وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج … وسبعة إذا رجع إلى أهله)، وذكر في شرح حدود ابن عرفة ص (١١٠) أن موجب الفدية: (فعل ممنوع غير مفسد سهواً أو جهلَا أو اضطراراً أو مختاراً).