[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]
المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم تحريم صيام يوم السبت:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده»(١)، وحديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال:«أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال:«تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا، قال:«فأفطري»(٢).
وجه الاستدلال:
دل ظاهر الحديثين على جواز صوم يوم السبت في غير الفرض (٣)، «يصوم بعده»«تصومي غدا؟»، (فالغد هو يوم السبت … [و] اليوم الذي بعده هو يوم السبت)(٤)، وترجم أبوداود لحديث جويرية بعد حديث النهي عن صوم السبت بقوله:(باب الرخصة في ذلك)(٥)، وترجم له النسائي:(الرخصة في صيام يوم السبت)(٦).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري (١٩٨٦). (٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٤٩٨)، حكم صوم يوم السبت للحميد ص (٣٦). (٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٤) نقل الاستدلال به عن الأثرم ووافقه ابن تيمية وابن القيم في تهذيب السنن (٧/ ٤٩)، وبنحو هذا الاستدلال= استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٠). (٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٢١). (٦) السنن الكبرى (٣/ ٢١٣).