محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩)(١)، ومحمد بن عثيمين (ت ١٤٢١)(٢) -رحمهما الله -.
(١) قال -رحمه الله-: (فلا يحل إِدخالهما قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أَدخلهما قبل ذلك فهو عاصٍ آثمٌ مخالفٌ لأَمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٢٩). (٢) قال -رحمه الله-: (يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً). الشرح الممتع (١/ ٥١).