١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه ونحوه من الأوصاف، ومن ذلك:
أبوعبيد القاسم (ت ٢٢٤) بقوله: (أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)(١).
- والخطابي (ت ٣٨٨) بقوله: (احتج … بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة … ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم، فلا يعد قول هؤلاء معهم خلافاً)(٢).
- وابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذَّ داود فلم ير الزكاة في العروض)(٣)، وقوله:(وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال اشتريت للتجارة أو لم تشتر للتجارة)(٤).
- وابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة)(٥).
- والزركشي (٧٧٢) بقوله: (عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: ليس