[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]
المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الصيام على المنفرد برؤية الهلال ولو ردت شهادته:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١).
وجه الاستدلال:
أن (من رآه فقد شهده) (٢)، و (لم يفرّق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس) (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن (الشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه) (٤).
ويمكن الجواب عن المناقشة:
- بأن هذا محل النزاع، وهو غير لازم بل منقوض بما ذكره الشيخ: (من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه) (٥)، وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر.
- وسياق الآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح، ولذا قال بعدها
(١) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.(٢) المحلى (٤/ ٣٧٨).(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٢٩).(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧).(٥) المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute