[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]
المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الصيام على المنفرد برؤية الهلال ولو ردت شهادته:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١).
وجه الاستدلال:
أن (من رآه فقد شهده) (٢)، و (لم يفرّق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس) (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن (الشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه) (٤).
ويمكن الجواب عن المناقشة:
- بأن هذا محل النزاع، وهو غير لازم بل منقوض بما ذكره الشيخ: (من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه) (٥)، وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر.
- وسياق الآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح، ولذا قال بعدها
(١) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.(٢) المحلى (٤/ ٣٧٨).(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٢٩).(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧).(٥) المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.