[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]
المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رمضان فقال:«لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»(١)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»(٢)، وغيرهما.
وجه الاستدلال:
- هذا الحديث (أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال)(٣)، (فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث لهما)(٤) الرؤية أو الإكمال، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل حصرها فيه: