أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- المواقيت؟ فقال: عام حج) (١)، فالحج كان في السنة العاشرة، أما الحديبية ففي السنة السادسة، وخيبر في السنة السابعة، وحنين في السنة الثامنة.
- وفي قصة أبي قتادة خاصة، لم يحرم (لأنه إما لم يجاوز الميقات، وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم)(٢).
- ويحتمل أجوبة أخرى منها:(أنه أُرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات (٣)، ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت) (٤)، قال ابن حجر:(والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير)(٥).
وأجيب عن المناقشة:
- أ ما القول بأنها كانت قبل المواقيت، فيحتاج إلى إثبات ودليل (٦)، والمنقول عن أحمد فيه غرابة، خاصة وأن الحنابلة لا يذكرونه، وقد استشكله المباركفوري فقال: (كذا ذكره الحافظ وغيره من الشراح واكتفوا بذكره في مبدأ المواقيت … ويشكل على ذلك أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أبي قتادة عام الحديبية عن
(١) فتح الباري (٣/ ٣٨٩)، ولم أقف عليه عند أحد قبل ابن حجر، ولا تجده في كتب الحنابلة إلا مفيد الأنام لابن جاسر ولعله نقله من الفتح. (٢) فتح الباري (٤/ ٢٣)، وانظر: التوضيح لابن الملقن (١٢/ ٣٤٦). (٣) وهذا جواب الأثرم أيضاً. انظر: كشف المشكل (٢/ ١٣٩)، حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٣/ ٦٠٠). (٤) إحكام الأحكام (٢/ ١٠٠). (٥) فتح الباري (٤/ ٢٣). (٦) انظر: رياض الأفهام (٤/ ١٥٠)، مصابيح الجامع (٤/ ٢٥٠).