- أن الآية (قصرت من أن يكون لهن ولاية وقيام)(٢)، ف (الرجال قوامون على النساء، يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية … ولذلك خُصّوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث، والاستبداد بالفراق)(٣).
- يؤيد ذلك ما صحّ عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا رأى النساء، قال:(أخّروهن حيث جعلهن الله)، وقال:(إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال)(٤). ودلالته على المقصود، أي: أخروهن (كما أخرهن الله في الشهادات والإرث وجميع الولايات)(٥)، (وهو يفيد
(١) من الآية (٣٤) من سورة النساء. (٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٦)، قال الشافعي في الأم (١/ ١٩١): (لأن الله -عز وجل- جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً). (٣) تفسير البيضاوي (٢/ ٧٢). (٤) أخرجه ابن خزيمة (١٧٠٠) وبنحوه عند عبدالرزاق في المصنف (٥١١٥) بإسناد صحيح. (٥) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٠).