المراد باليدين هنا: الكفان، فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض كما في قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(١)، قال ابن كثير:(لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين، كما في آية السرقة)(٢)، قلت: وكما في آية التيمم.
وأما الصَّدْر فهو في اللغة:(أعلى مقدَّم كل شيء وأوَّله)(٣)، وهو ما بين الكتفين من الإنسان، وجمعه صُدُور (٤)، قال الله:{فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}(٥)، فالصدر مسكن القلب (٦).
وأصل الباب وأصحه ماجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»(٧)، وماجاء في صحيح مسلم عن وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه:«ثم وضع يده اليمنى على اليسرى»(٨).
قال ابن رجب: (وليس في "صحيح البخاري" في هذا الباب غير
(١) من الآية (٣٨) من سورة المائدة. (٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٩). (٣) لسان العرب (٤/ ٤٤٥). (٤) انظر: المخصص (١/ ١٥٣). (٥) من الآية (٤٦) من سورة الحج. (٦) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص (٢١٣). (٧) أخرجه البخاري (٧٤٠) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد فذكره، قال أبوحازم: (لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: يرفعه. (٨) أخرجه مسلم (٤٠١).