الإطلاق) (١)، وقال العيني (ت ٨٥٥): (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء)(٢)، وقال في موضع آخر:(حكي عن ابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها بالتراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها)(٣).
الوجه الثاني: من نقل عنهم القول مقيداً بالنافلة إذا لم يكن قارئ غيرها:
- قال أبوبكر الشاشي (ت ٥٠٧): (وحُكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال)(٤)، وقال العمراني (ت ٥٥٨): (قال أبو ثور والمزني، ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال)(٥)، وقال ابن الأثير (ت ٦٠٦): (المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء إلا ما حُكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال)(٦)، وقال الريمي الشافعي (ت ٧٩٢): (وعند المزني وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال)(٧)، وقال الدميري (ت ٨٠٨): ( … خلافًا لأبي ثور والمزني وابن جرير، فإنهم جوزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرها وأنها تقف خلفهم)(٨)، وقال
(١) مناهج التحصيل (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩). (٢) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٦). (٣) المرجع السابق (٢/ ٣٤٤). (٤) حلية العلماء (٢/ ١٧٠). (٥) البيان (٢/ ٣٩٨). (٦) الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ١٠). (٧) المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٢٠٠). (٨) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٢).