٦. وقال النفراوي (ت ١١٢٦): (يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته، صور لعب البنات فإنه لا تحرم)(٢).
٧. وقال العدوي (ت ١١٨٩): (والحاصل أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز، وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع)(٣).
٨. وقال الدردير (ت ١٢٠١): (والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره، إذا كان كامل الأعضاء، إذا كان يدوم إجماعاً)(٤).
٩. وقال عليش (١٢٩٩): «صور) مجسدة لحيوان عاقل أو غيره، كامل الأعضاء الظاهر التي لا يعيش بدونها ولها ظل … ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً) (٥).
١٠. وقال عبدالله البسام (ت ١٤٢٣): (أجمع العلماء على تحريم الصور المجسّمة، لذوات الأرواح؛ للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك)(٦).
(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٩٣). (٢) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٥). (٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٦٠)، وقوله يقيم، يعني: يدوم، وقد قال بعده: (وكذا إن لم يقم كالعجين خلافاً لأصبغ)، وينظر النقل عن الدردير وعليش ففيه توضيح. (٤) الشرح الكبير (٢/ ٣٣٧)، وقال في الشرح الصغير (٢/ ٥٠١): (والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره، بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيواناً). (٥) منح الجليل (٣/ ٥٢٩). (٦) توضيح الأحكام (٢/ ١٠٠).