والإجماع على تحريم قتل النساء والصبيان مستصحب هنا، وقد نقله غير واحد من العلماء:
٢. فقال ابن حزم أيضاً:(واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون)(١).
٣. وقال الجصاص (ت ٣٧٠): (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور)(٢).
٤. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب)(٣).
٥. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)(٤).
٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي)(٥).
٧. وقال النووي (ت ٦٧٦): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)(٦).
٨. وقال ابن دقيق (ت ٧٠٢): (هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان)(٧).
(١) مراتب الإجماع ص (١١٩). (٢) أحكام القرآن (١/ ٣١٣). (٣) التمهيد (١٦/ ١٣٨)، وانظر: الاستذكار (٥/ ٢٤). (٤) إكمال المعلم (٦/ ٤٨). (٥) بداية المجتهد (٢/ ١٤٦). (٦) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤٨). (٧) إحكام الأحكام (٢/ ٣١٠).