٩. وقال ابن تيمة (ت ٧٢٨): (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء)(١).
١٠. وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها إذا لم يقاتلوا)(٢).
١١. وقال الحطاب (ت ٩٥٤): (وأما النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خلاف في حريم قتلهن)(٣).
- تنبيه: جاء في تبيين الحقائق للزيلعي: (فإذا كان يجوز قتل صبيان المشركين لمصلحة المسلمين، فقتل شيوخهم أولى إذا كان فيه مصلحة بأن كان ملكاً)(٤)، ولعله تصحيف من النساخ، استدركه صاحب الحاشية الشِّلبي بقوله: (الذي بخط الشارح "فإذا كان يجوز قتل صبيان المسلمين لمصلحة المسلمين، فقتل صبيانهم أولى") (٥).
- فيكون أول كلام الزيلعي:(قتل صبيان المسلمين) متفق مع ماورد في كتب المذهب ويقصدون بها مسألة التترس، كما في مختصر القدوري:(وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار)(٦).
- وقوله:(للمصلحة)، يعللون بها في مسألة التترس في ذات السياق كما في اللباب: (وإن كان فيه مفسدة لكنها خاصة، فيجوز ارتكابها لمصلحة عامة، كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين