١ قلت: يظهر من صيغة السؤال أن فيه حذفاً: أي في سرقة الأحرار على حذف مضاف. ٢ روى عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر؟ قال: لا قطع عليه، ولا بيع له، وعليه تعزير. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٣، رقم ١٨٧٩٥، وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان يقول: ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حراً، أو مملوكاً بلغ، فلا قطع عليه. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٥، رقم ١٨٨٠٤، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٨، وابن حزم في المحلى ١١/٣٣٦ - ٣٣٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٤/٢٤٥، والشرح الكبير ١٠/٢٤٣، وحاشية المقنع ٣/٤٨٥. ٣ تقدم فيما مضى برقم (٢٥١٣) .