= لأبي عبيد ٢/ ٧٦، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٠٩، والفائق ٢/ ٥٢، والمجموع المغيث ١/ ٧٥٠، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٨٩، والنِّهايَة ٢/ ٢١٣. (١) هو عمر بن عبد العزيز. (٢) الحديث في: شرح نهج البلاغة ١٢/ ١٣٩، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣١٩، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤١٠، والفائق ٢/ ٥٣، والمجموع المغيث ١/ ٧٥٠، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٨٩، والنِّهايَة ٢/ ٢١٤. (٣) في: (ك): (على) بدل: (عن). (٤) قال ابن الأثير: المعنى: أَنَّ الصّدقة لا تؤخذ في السّنة مرتين كقوله ﵇: «لا ثنى في الصّدقة». (٥) الحديث في: مسند أحمد ٤/ ٧٠، وسنن النّسائيّ ٥/ ٦١ كتاب الزّكاة، باب رد السّائل، وسنن البيهقيّ ٤/ ١٧٧ كتاب الزّكاة، باب التّحريض على الصّدقة، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٠٩، والمجموع المغيث ١/ ٧٤٩، والنِّهايَة ٢/ ٢١٤. وفيها بلفظ: «ردّوا السّائل ولو بظلف محترق أو محرق». (٦) في: (ص): (في صفة النّبيّ، ﷺ). (٧) الحديث سبق ص ١٥٣، وانظر: سنن التّرمذيّ ٥/ ٥٩٩ كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النّبيّ ﷺ، ح ٣٦٣٨، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٠٩، وغريب الحديث لابن =