للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد (١٤١٥): حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي، وأنا وأبو بكر عند النبي، ، فقالت: إن رفاعة طلقني ألبتة، كان عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهُدبَة، وأخَذَتْ هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تحهر به بين يدي [رسول الله ؟] [١]، فما زاد رسول الله، ، على التبسم، وقال [٢] رسول الله : "كأنك تريدين أن ترجعي إلى، رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

وهكذا رواه البخاري (١٤١٦) من حديث عبد الله بن المبارك، ومسلم من حديث عبد الرزاق، والنسائي من حديث يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن مَعْمَر، به.

وفي حديث عبد الرزاق عند [٣] مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطيقات.

وقد رواه الجماعة (١٤١٧) إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري من طريق عقيل، ومسلم من طريق ورنس بن يزيد [وعنده: آخر ثلاث تطيقات، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ورواه صالح بن أبي الأخضر] [٤] كلهم [٥]، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، به.


(١٤١٥) - المسند (٦/ ٣٤)، وأخرجه الحميدي (٢٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٧، ٢٢٦)، والدارمي في كتاب الطلاق، باب: ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها حديث (٢٢٧٢)، والبخاري في الشهادات، باب: شهادة المختبئ، حديث ٢٦٣٩)، وفي الطلاق، باب: من جوز الطلاق الثلاث حديث (٥٢٦٠)، وفي اللباس، باب الإزار المهدب حديث (٥٧٩٢)، وفي الأدب، باب؛ التبسم والضحك حديث (٦٥٨٤)، ومسلم في النكاح في حديث (١٤٣٣)، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا، حديث (١١١٨)، والنسائي في النكاح، باب: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطقها (٦/ ١٤٦)، وباب: إحلال المطلقة ثلاثًا (٦/ ١٤٨)، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا حديث (١٩٣٢) من طرق عن الزهريّ به.
(١٤١٦) - صحيح البخاري برقم (٦٠٨٤)، وصحيح مسلم برقم (١٤٣٣)، وسنن النسائي (٦/ ١٤٦).
(١٤١٧) - صحيح البخاري برقم (٢٦٣٩)، وصحيح مسلم برقم (١٤٣٣)، سنن الترمذي برقم (١١١٨)، وسنن النسائي الكبرى برقم (٥٦٠٤)، وسنن ابن ماجة برقم (١٤٣٣) من طريق يونس بن يزيد.