وفي الصحيح: أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال:"إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه [١] بعرضه فإِنما هو وقيذ فلا تأكله"(٥٥).
[ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله][٢]، وما أصابه [٣] بعرضه فجعله وقيذًا فلم [٤] يحله، [وقد أجمع الفقهاء][٥][على هذا الحكم هاهنا][٦]، واختلفوا فيما إِذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله، ولم يجرحه، على قولين هما قولان للشافعي ﵀:
(أحدهما): لا يحل كما في السهم، والجامع أن كلًّا منهما ميت بغير جرح، فهو وقيذ.
(والثاني): أنه يحل لأنه حكم يإِباحة ما صاده الكلب، ولم يستفصل، فدل على إِباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد [٧] دخل في العموم، وقد قررت لهذه المسألة فصلًا، فليكتب هاهنا.
[فصل]
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إِذا أرسل كلبًا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه، أو صدمه، هل يحل أم لا؟ على قولين:
(أحدهما): أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي ﵀ وصححه بعض المتأخرين منهم [٨] كالنووي والرافعي.
= قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٦٨): سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق. ويزيد هو ابن زريع ثقة ثبت روي له الجماعة، وشيخه هو سعيد بن أبي عروبة أوثق الناس في قتادة. (٥٥) - أخرجه البخاري في البيوع، باب: تفسير المشبهات الحديث (٢٠٥٤)، وأطرافه في (١٧٥)، (٥٤٧٥)، (٥٤٧٦)، (٥٤٧٧)، (٥٤٨٣)، (٥٤٨٤)، (٥٤٨٦)، (٥٤٨٧)، (٧٣٩٧). ومسلم في الصيد والذبائح باب: الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (١٩٢٩) عن عدي بن حاتم به، والروايات مطولة ومختصرة.