[حدثنا ابن مثنى][١] حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثنا القاسم، عن عائشة، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله،ﷺ: أتحل للأول؟ فقال:"لا حتى يذوق من عسيلتها، كما ذاق الأول".
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١٤٠٨) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عمته عائشة، به.
(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله [٢] بن إسماعيل الهَبَّاري، وسفيان ابن وكيع، وأبو هشام الرفاعي، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل النبي، ﷺ، عن رجل طلق امرأته، فتزوجت رجلًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ:"لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته".
وكذا رواه أبو داود، عن مسدد، والنسائي (١٤٠٩)، عن أبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير- به.
(طريق أخرى): قال مسلم في صحيحه (١٤١٠): حدثنا محمد بن العلاءِ الهمداني، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله، ﷺ، سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلًا آخر [٣] فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال:"لا حتى يذوق عسيلتها".
(١٤٠٨) - تفسير الطبري (٤/ ٥٩٢) (٤٨٩٦)، وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا (٦/ ١٤٨) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد (٦/ ١٩٣)، والبخاري في الطلاق، باب: من جوز الطلاق الثلاث، حديث: (٥٢٦١)، ومسلم في النكاح، حديث (١٤٣٣) (١١٥) من طريق عبيد الله بن عمر به. (١٤٠٩) - تفسير الطبري (٤/ ٥٨٩) (٤٨٨٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٧)، وأحمد (٦/ ٤٢)، وأبو داود في الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره حديث (٢٣٠٩)، والنسائي في الطلاق، كتاب: الطلاق للتي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها (٦/ ١٤٦) من طريق أبي معاوية به. (١٤١٠) - صحيح مسلم في النكاح، برقم (١٤٣٣).