كل واحد منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي، ﷺ، فأمرها النبي، ﷺ، أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي [١]: حسن غريب.
وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلًا.
(حديث آخر): قال الترمذي (١٣٩٨): حدّثنا محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى، عن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن -وهو مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ، فأمرها النبي، ﷺ أو أمرت- أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.
(طريق أخرى): قال ابن ماجة (١٣٩٩): حدّثنا علي بن سلمة النيسابوري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن [][٢]، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت فسألت [][٣]: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون [٤] حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضي [٥] حيضة. قالت: وإنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله، ﷺ، في مريم
= الطلاق باب ما جاء في الخلع حديث (١١٨٥ م). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٦) وعنه البيهقي فى السنن (٧/ ٤٥٠) من طريق على بن بحر به. لكن روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر فأرسله أخرجه الحاكم وعنه البيهقي بسنده إلى عبد الرزاق. (١٣٩٨) - سنن الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع حديث (١١٨٥). وأخرجه البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق الفضل بن موسى به. ثم رواه البيهقي من طريق وكيع عن سفيان به فذكره وليس فيه من أمرها ولا أن ذلك كان على عهد النبي- ﷺ وقال البيهقي: وهذا أصح .... وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان ﵁. (١٣٩٩) - سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة حديث (٢٠٥٨) = وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: عدة المختلعة (٦/ ١٨٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.