قيس بن الربيع، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن ثابت بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات". غريب من هذا الوجه ضعيف.
[(حديث آخر): قال الإِمام أحمد (١٣٧١): حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي، ﷺ، قال [١]: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات"] [٢].
(حديث آخر): قال ابن ماجة (١٣٧٢): حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله، ﷺ، قال:"لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه [٣] فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
ثم قد [٤] قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، قالوا: فلم يشرع الخلع [٥] إلا في هذه الحالة [٦]، فلا [يجوز في غيرها][٧] إلا بدليل، والأصل عدمه، وممن ذهب إلى هذا ابن عباس، وطاوس، وإبراهيم، وعطاء، والحسن [٨] والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئًا وهو مضارّ لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيًّا.
= الزوائد (٨/ ٥) وقال: (رواه الطبري وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح). وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري. (١٣٧١) - المسند (٤/ ٤١٢)، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع (٦/ ١٦٨)، والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق وهيب بن خالد به. وعند النسائي: قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة، وقال النسائي الحسن لم أسمع من أبي هريرة شيئًا. وانظر ذلك في جامع التحصيل (ص ١٩٦ - ١٩٧). (١٣٧٢) - سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: كراهية الخلع للمرأة حديث (٢٠٥٤)، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣٣).