الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة". هذا مرسل حسن عن الحسن.
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعًا.
حدثنا عصام بن رواد (١٣٣٣)، أخبرنا آدم، حدثنا شيبان، عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: هو قوله: لا والله: بلى والله، وهو يرى أنه صادق، ولا يكون كذلك.
(أقوال أخر): قال عبد الرزاق (١٣٣٤): عن هُشَيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: هو الرجل: يحلف على [١] الشيء ثم ينساه.
وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله [٢] بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي [٣] إن لم آتك غدًا؛ فهو هذا.
قال ابن أبي حاتم (١٣٣٥): وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسدد [][٤]، حدثنا خالد، أخبرنا عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وأخبرني أبي (١٣٣٦)، أخبرنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير، حدثني أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير.
وقال أبو داود (١٣٣٧): (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من
= على الطبري، والحديث لم يعزه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٤٨١) لغير الطبري. (١٣٣٣) - تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٩) (٢١٥٥). (١٣٣٤) - تفسير عبد الرازق (١/ ١٠٥) ومن طريقه ابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٩) (٢١٥٨)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٤٨١) إلى عبد بن حميد. (١٣٣٥) - تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٩) (٢١٦١)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٤٣٨) (٤٤٣٤)، والبيهقي (١٠/ ٤٩) من طريق طاوس عن ابن عباس به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٤٨١) لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (١٣٣٦) - تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤١٠) (٢١٦٣). (١٣٣٧) - سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب: اليمين في قطيعة الرحم، حديث (٣٢٧٢). ووقع فيه: "باب اليمين في قطيعة الرحم".