قسم الفيء حين أحله، فجعل أربعة أخماسه [١] لمن أفاءه وخُمسًا إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير (١٢٢٠).
قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمرو بن الحضرمي أول من قتل المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون (١٢٢١).
قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق ﵁ في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال، قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش.
تعدون [٢] قتلًا في الحرام عظيمة … وأعظم منه لو يرى الرشد راشد
صدودكم عما يقول محمد … وكفر به والله راء وشاهد
وإخراجكم من مسجد الله أهله … لئلا يرى لله في البيت ساجد
فإنا وإن عيرتمونا بقتله … وأرجف بالإسلام باغ وحاسد
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا … بنخلة لما أوقد الحرب واقد
دمًا وابن عبد الله عثمان بيننا … ينازعه غُلٌّ من القِدِّ [٣] عاند [٤]
قال الإِمام أحمد (١٢٢٢): حدَّثنا خلف بن الوليد، حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم، بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا،
(١٢٢٠) - السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٦٠٥). (١٢٢١) - السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٦٠٥). (١٢٢٢) - المسند (١/ ٥٣) (٣٧٨)، وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب: في تحريم الخمر=