هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول [١] عمر بن الخطاب ﵁ كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث فقلت: يا رسول الله؛ لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾: وقلت: يا رسول الله؛ إن نساءك ليدخل [٢] عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي ﷺ لما [٣] تمالأن عليه في الغيرة: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾، فنزلت كذلك (١٧٥).
وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر وهي قضية رابعة.
وقد قال البخاري: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن حميد، عن أنس بن مالك قال [٤]:
(١٧٤) مسند البزار برقم (٢٢٥١) "كشف الأستار"، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٢): "وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك". (١٧٥) صحيح البخاري برقم (٤٠٢).