للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

وفي لفظ لمسلم [١]: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم". وذكره، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

وروى أبو داود والنسائي (٣٣٥): عن عائشة : أن رسول الله قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلًا [٢] متعمدًا فيقتل، ورجل يخرج من الإِسلام و [٣] حارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض". وهذا لفظ النسائي.

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان : أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه [٤]، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس"؛ فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم تقتلونني. رواه الإِمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة (٣٣٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.


(٣٣٥) - صحيح، أخرجه أبو داود، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (٤٣٥٣)، والنسائي، كتاب: تحريم الدم، باب: الصلب (٧/ ١٠١، ١٠٢)، كتاب: القسامة، باب: سقوط القود من السلم للكافر (٨/ ٢٣) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد (٦/ ٥٨، ١٨١، ٢٠٥، ٢١٤)، والنسائي (٧/ ٩١)، والطيالسي (١٤٧٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ١٠٦٠، ١٠٦١)، وأبو يعلى (٨/ ٤٦٧٦) وغيرهم بلفظ آخر، وإسناد هذا اللفظ فيه جهالة، وانظر "إرواء الغليل" (٧/ ٢١٩٦).
(٣٣٦) - صحيح، أخرجه أحمد (١/ ٦١ - ٦٢، ٧٠)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي (٧/ ٩١، ٩٢)، وابن ماجه (٢٥٣٢)، وكذا أخرجه الشافعي (٣١٨، ٣١٩)، والطيالسي (٧٢)، والدارمي (٢٣٠٢)، وأبو داود (٤٥٠٢)، وابن الجارود (٨٣٦)، والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٢٥٨١)، وحسنه الترمذي لكنه أعله بالوقف والذين رفعوه ثقات فلا يضره من أوقفه - انظر "الإرواء" للألباني (٢١٩٦/ ٧) - وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين (٤/ ٣٥٠) ووافقه الذهبي.