وقال عبد الملك بن عمير، عن ورّاد، عن مولاه [١] المغيرة، قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلًا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسم ل الله ﷺ فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، و الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن". أخرجاه (٣٣١).
وقال كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، إنا نغار؛ قال: "والله إني لأغار، والله أغير مني، ومن غيرتة نهى عن الفواحش".
رواه ابن مردويه (٣٣٢)، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند: "أعمار أمتي مما بين الستين إلى السبعين" (٣٣٣).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وهذا مما نص ﵎ عن النهي عنه تأكيدًا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد جاء في الصحيحين (٣٣٤): عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
(٣٣١) - أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي ﷺ "لا شخص أغيرُ من الله" (٧٤١٦) وانظر طرفه الآخر عند رقم (٦٨٤٦) - ومسلم، كتاب: اللعان (ح/ ١٧/ ١٤١٩)، وكذا أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٨). (٣٣٢) - حديث صحيح، وعزاه لابن مردويه السيوطي في "الدر المنثور" [(٣/ ١٥١) سورة الأعراف/آية ٣٣] فحسب - فقصر في عزوه هو والمصنف، فقد أخرجه أحمد فى "المسند" (٢/ ٣٢٦) (٨٣٠٤) ثنا الأسود بن عامر، أنا كامل به، وذكره الهيثمى فى "المجمع" (٦/ ٢٥٧) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات" وذكره قبل فى (٤/ ٣٣١) وقال: "رواه أحمد، وفيه كامل أبو العلاء، وفيه كلام لا يضر وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح" قلت: تكلم في أبي العلاء هذا ابن سعد فقال: "ليس بذاك"، وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى فبطل الاحتجاج بخبره"، واستنكر له ابن عدي هذا الحديث بعينه - "الكامل" (٦/ ٢١٠١) - وقال: "رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وأرجو أنه لا بأس به" وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال فى موضع آخر: ليس به بأس، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان وفى "التقريب" صدوق يخطئ، وعلى كُلٍّ فيشهد للحديث ما تقدم برقم (٣٣٠، ٣٣١). (٣٣٣) - صحيح، يأتي تخريجه [سورة فاطر/ آية ٣٧]. (٣٣٤) - صحيح، تقدم تخريجه [سورة النساء/ آية ٩٢].