للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظهر منها وما بطن".

وقال عبد الملك بن عمير، عن ورّاد، عن مولاه [١] المغيرة، قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلًا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسم ل الله فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، و الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن". أخرجاه (٣٣١).

وقال كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، إنا نغار؛ قال: "والله إني لأغار، والله أغير مني، ومن غيرتة نهى عن الفواحش".

رواه ابن مردويه (٣٣٢)، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند: "أعمار أمتي مما بين الستين إلى السبعين" (٣٣٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وهذا مما نص عن النهي عنه تأكيدًا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد جاء في الصحيحين (٣٣٤): عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه


(٣٣١) - أخرجه البخاري، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي "لا شخص أغيرُ من الله" (٧٤١٦) وانظر طرفه الآخر عند رقم (٦٨٤٦) - ومسلم، كتاب: اللعان (ح/ ١٧/ ١٤١٩)، وكذا أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٨).
(٣٣٢) - حديث صحيح، وعزاه لابن مردويه السيوطي في "الدر المنثور" [(٣/ ١٥١) سورة الأعراف/آية ٣٣] فحسب - فقصر في عزوه هو والمصنف، فقد أخرجه أحمد فى "المسند" (٢/ ٣٢٦) (٨٣٠٤) ثنا الأسود بن عامر، أنا كامل به، وذكره الهيثمى فى "المجمع" (٦/ ٢٥٧) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات" وذكره قبل فى (٤/ ٣٣١) وقال: "رواه أحمد، وفيه كامل أبو العلاء، وفيه كلام لا يضر وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح" قلت: تكلم في أبي العلاء هذا ابن سعد فقال: "ليس بذاك"، وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى فبطل الاحتجاج بخبره"، واستنكر له ابن عدي هذا الحديث بعينه - "الكامل" (٦/ ٢١٠١) - وقال: "رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وأرجو أنه لا بأس به" وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال فى موضع آخر: ليس به بأس، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان وفى "التقريب" صدوق يخطئ، وعلى كُلٍّ فيشهد للحديث ما تقدم برقم (٣٣٠، ٣٣١).
(٣٣٣) - صحيح، يأتي تخريجه [سورة فاطر/ آية ٣٧].
(٣٣٤) - صحيح، تقدم تخريجه [سورة النساء/ آية ٩٢].