وقوله تعالى: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ قال الإِمام أبو جعفر بن جرير [١]: الحوايا: جمع واحدها حاوياء [٢] وحاوية وحَويَّة [٣]، وهي [٤] ما تحَوَّي من البطن [فاجتمع و][٥] استدار، وهي بنات [٦] اللبن وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما [أو ما حملت الحوايا][٧].
وقال على بن أبي طلحة (٣١٠)، عن ابن عباس: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ وهي المبعر.
وقال مجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وأبو مالك، والسدي.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [وغير واحد][٨]: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض.
وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ أي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم.
وقال [٩] ابن جريج: شحم الإِلية ما [١٠] اختلط بالعُصْعُص؛ فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين، وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه قاله [١١] السدي.
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ أي: هذا التضييق إنما فعلناه بهم، وألزمناهم به مجازاة [لهم][١٢] على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾.
وقوله: ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ أي: وإنا لعادلون فيما جزيناهم به.
وقال ابن جرير [١٣]: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد، من تحريمنا ذلك عليهم، لا
(٣١٠) - أخرجه ابن جرير (١٢/ ١٤١٠٩)، وابن أبي حاتم (٥/ ٧٠٣٧).