كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه [على نفسه][١]، والله أعلم.
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب ﵁ أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﵌ قال:"لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
أخرجاه (٣١١) من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر، به.
وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح، سمعت جابر بن عبد الله يقول:[سمعت رسول الله ﷺ يقول][٢] عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها [٣] يدهن بها الجلود، ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام". ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك:"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه".
رواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به (٣١٢).
وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قاتل اللّه اليهود [٤]، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها [٥] ". ورواه
(٣١١) - البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يُباع وَدَكُهُ .. (٢٢٢٣)، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٧٢) (١٥٨٢)، وكذا أخرجه أحمد (١/ ٢٥)، والنسائي (٧/ ١٧٧)، وابن ماجه (٣٣٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. (٣١٢) - أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام (٢٢٣٦)، ومسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الخمر … (٧١) (١٥٨١)، وأبو داود، كتاب: البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٦، ٣٤٨٧)، والترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (١٢٩٧)، والنسائي، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة (٧/ ١٧٧) كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير (٧/ ٣٠٩، ٣١٠)، وابن ماجه: كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه (٢١٦٧)، وكذا أحمد (٣/ ٣٢٤، ٣٢٦) من طريق (الليث وعبد الحميد بن جعفر) عن يزيد بن أبي حبيب، به.