للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي فقال: "خبيث [١] من الخبائث". فقال ابن عمر: إن كان النبي قاله فهو كما قال.

ورواه أبو داود: عن أبي ثور، عن سعيد بن منصور به.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ أي: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله [٢] في هذه الآية الكريمة، وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي [٣]: غفور له رحيم به.

وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة [٤] البقرة بما فيه كفاية.

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة: الرد على المشركين، الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم، بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه [٥] الآية: من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الحنزير، وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم [٦] أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله [٧]؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية [٨]، ولحوم السباع، وكل ذي مخلب من الطير، على المشهور من مذاهب العلماء.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)

قال ابن جرير: يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم


= ومال إلى تضعيفه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٤/ ١٧٢) قلت: وعلته نميلة الفزاري وابنه فكلاهما "مجهول"، وإن كان الابن وثقه ابن حبان "الثقات" (٨/ ٤٨٩)، ثم إن الراوي عن أبي هريرة مجهول أيضًا، والحديث زاد نسبته السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٩٦) إلى ابن مردويه، ولم يعزه لأحمد!!.