حديث ابن جريج، عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه (٣٠٣)[مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت.
وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه] [١]: حدثنا [محمد بن علي بن دحيم][٢]، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا محمد بن شريك، عن عمرو ابن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا [٣] هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه﴾ إلى آخر الآية.
وهذا لفظ ابن مردويه (٣٠٤)، ورواه أبو داود منفردًا به: عن محمد بن داود بن صبيح، عن أبي نعيم به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.
وقال الإِمام أحمد (٣٠٥): حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن
(٣٠٣) - " المستدرك" (٢/ ٣١٧) واستدراك المصنف على الحاكم بأن الحديث في صحيح البخاري هو مستدرك فإن في رواية الحاكم زيادة ليست عند البخاري وهي قوله "وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرًا فأنزل الله ﷿ وبين حلاله وحرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية: ﴿قل لا أجد .... ﴾. وقال الحاكم عقبه "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" ووافقه الذهبي، وعليه فإن لاستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين له وجهه لا سيما وقوله الأخير يدل على ذلك. فتنبه لمثل ذلك وبالله التوفيق. (٣٠٤) - صحيح وعزاه لابن مردويه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٩٦) - وأخرجه الحاكم (٤/ ١١٥) أخبرني محمد بن علي بن دحيم - تحرف إلى على بن محمد فليصحح - وأخرجه أبو داود (٣٨٠٠) من طريق محمد بن داود بن صبيح، وابن أبي حاتم (٥/ ٨٠٠٠) من طريق موسى بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي نعيم به وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا: وزاد نسبته السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٩٦) إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ، وانظر ما قبله. (٣٠٥) - إسناده ضعيف. "المسند" (١/ ٣٢٧، ٣٢٨) (رقم ٣٠٢٧ - شاكر)، وذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٩، ٦٦٠) من طريق أحمد وأخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ٨٠٠٣)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ١١٧٦٥) و (٢٤/ رقم ١٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٨) من