وقال ابن جرير (٣٠٠): حدثنا المثنى، حدثنا حجاج بت منهال، حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة ﵂: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرة والدم [يكونان على][١] القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية. صحيح غريب.
وقال الحميدي (٣٠١): حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال: قلت [لجابر بن عبد الله][٢]: إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني: ابن عباس -، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا [على طاعم يطعمه][٣]﴾ الآية.
وكذا [٤] رواه البخاري (٣٠٢): عن علي بن المدينى، عن سفيان به. وأخرجه أبو داود: من
(٣٠٠) - صحيح، ابن جرير فى تفسيره (١٢/ ١٤٠٩٠) وأخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ٨٠١١) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٤٣٤) من طريقين عن يحيى بن سعيد به، وقال أبو جعفر النحاس: "هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه" وزاد نسبته السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٩٦) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وغفل عن عزوه إلى ابن جرير. وكثيرًا ما يغفل هذا المصدر الأخير، فتنبه لهذا!! (٣٠١) - صحيح، الحميدي في مسنده (٢/ رقم ٨٥٩) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٣١٦٤) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣١٧) - وانظر ما بعده. (٣٠٢) - صحيح البخاري، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٩) وأخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٢١٣) ثنا سفيان بن عيينة به وأخرجه أبو داود، كتاب: الأطعمة، باب: في لحوم الحمر الأهلية (٣٨٠٨) من طريق ابن جريج عن عمرو به وابن الجعد في مسنده (٢/ ١٦٩٢) من طريق شعبة عن عمرو بن دنيار به.