ﷺ أمر مِنْ كُلِّ جَادٍ عَشْرَةَ أَوسُقٍ من التمر، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المسجد للمساكين.
وهذا إسناد [١] جيد قوي.
وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة.
وقال الحسن البصري: هى الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال ابن زيد بن أسلم.
وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة.
وقال أشعث، عن محمد بن سيرين و [][٢] نافع، عن [٣] ابن عمر في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة. رواه ابن مردويه (٢٨٩).
وروى عبد الله بن المبارك وغيره، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة.
وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه.
وقال عبد الرزاق (٢٩٠): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: عند الزرع يعطي القبضَ، وعند الصِّرام يعطي القبض، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام.
وقال الثوري: عن حماد، عن إبراهيم النخعي [٤]، قال: يعطي مثل الضغث.
(٢٨٩) - إسناده ضعيف وعزاه لابن مردويه السيوطي فى "الدر المنثور" (٣/ ٩٢) وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٧٦) والطبراني في "الأوسط" (٦/ ٦٠٤١) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار به غير مقرون ابن سيرين بنافع عند الطبراني، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوارِ إلا عبد الرحيم بن سليمان" كذا قال وتابعه حفص بن غياث عن أشعث به عند ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٤٢٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٣٢١٤) - ورواية ابن شاهين ليس فيها "ابن سيرين" - وذكره الهيثمى في "المجمع" (٧/ ٢٥) وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات" قلنا: كيف؟ وأشعث ضعفه أحمد وابن معين في رواية - والنسائي والدارقطني وغيرهم - وزاد نسبته السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٩٢): إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. (٢٩٠) - عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢١٩) ومن طريقه ابن جرير (١٢/ ١٤٠١٩) وله طرق عن مجاهد انظر تفسير ابن جرير (١٢/ ١٦٢: ١٦٧).