وقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال ابن جرير [١]: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة.
حدثنا عمرو (٢٨٥)، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد بن درهم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: الزكاة المفروضة.
وقال على بن أبي طلحة (٢٨٦)، عن ابن عباس: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ يعني: الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب.
وقال العوفي (٢٨٧)، عن ابن عباس: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج مما حصد شيئًا، فقال الله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وذلك أن يعلم ما كيله، وحقه من كل عشرة واحدًا، وما يلقط الناس من سنبله.
وقد روى الإِمام أحمد وأبو داود في سننه (٢٨٨): من حديث محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، [عن عمه واسع بن حبان][٢]، عن جابر بن عبد الله: أن النبي
(٢٨٥) - إسناده ضعيف، أخرجه ابن جرير (١٢/ ١٣٩٦٣)، وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (٥/ ٧٩٥٣) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٤٢١) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٧٣٢) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٣٢) من طرق عن عبد الصمد به قال البيهقي: "هذا موقوف غير قوي" قلت: علته يزيد بن درهم هذا فقد وثقه الفلاس، لكن قال فيه ابن معين ليس بشيء وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥٣٨) وقال: "يخطئ كثيرًا" وذكره الساجي والعقيلي وابن الجارود في "الضعفاء" وقال ابن عدي: "لا أعرف ليزيد بن درهم كثير رواية إلا مقاطيع عن التابعين وعن الصحابة". (٢٨٦) - أخرجه ابن جرير (١٢/ ١٣٩٧١) وابن أبي حاتم (٥/ ٧٩٥٨) وعزاه السيوطي (٣/ ٩٤) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. (٢٨٧) - أخرجه ابن جرير (١٢/ ١٣٩٧٢٢) ولفظ المصنف مغايرٌ له في بعض الأحرف. وعطية العوفي ضعيف مضى مرارًا. (٢٨٨) - إسناده حسن، أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٩، ٣٦٠) وأبو داود (١٦٦٢) وكذا أخرجه أبو يعلى في "المسند" (٣/ رقم ١٧٨١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣١١) من طريق محمد بن إسحاق به، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٦) - ولم يشر إلى رواية أبي داود - وقال: "رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح" قلت: صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، والحديث صححه ابن خزيمة (٤/ ٢٤٦٩).