للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا».

فلا يُصحَّح به هذا الخبر؛ لأن النهي عن إعطاء الجازر من جلدها شيئًا لا يساوي بطلان الأضحية إلا إذا قلنا باضطراد قاعدة (النهي يقتضي البطلان).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>