قال:((لتلبسْها أختُها من جلبابها)) (١). وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (٢)،وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:((وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب)) (٣).
١٥ - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:((باب خروج الصبيان إلى المصلى)) ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة)) (٤).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:((قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى)) أي في الأعياد، وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى)) (٥). وفي لفظ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ... )) (٦). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة. اهـ[قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم ٣٢٤، ومسلم، كتاب العيدين، باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم ١٢ - (٨٩٠). (٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤. (٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد، الحديث رقم ١٦٤٩. (٤) البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إلى المصلى، برقم ٩٧٥. (٥) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٦٤. (٦) البخاري، كتاب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، برقم ٩٧٧.