وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً، يضع يمينه على شماله على صدره، الالتفات على يمينه في التسليم)) (٢).
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
١ - يتوضأ كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُقبل صلاة بغير طهور)) (٣).
٢ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند وسط امرأة، ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)؛ولحديث سمرة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسْطها)) (٥).
٣ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث)). وفي لفظ:((فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف)) (٦).
٤ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك (٧).
(١) منار السبيل في شرح الدليل ((دليل الطالب))، ١/ ٢٢٤. (٢) الكافي، ٢/ ٤٥ - ٤٧. (٣) مسلم، برقم ٢٢٤، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. (٤) أبو داود، برقم ٣١٩٣، والترمذي، برقم ١٠٣٤، وابن ماجه، برقم ١٤٩٤، وتقدم تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة. (٥) متفق عليه: البخاري، رقم ١٣٣٢،ومسلم، رقم٩٦٤،وتقدم في موقف الإمام على الجنازة. (٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٧،ومسلم، برقم ٩٥٢،وتقدم تخريجه في صلاة الغائب. (٧) انظر: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة أوسط الكتاب.