وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:((فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) (٢)، وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)). وفي لفظ:((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر - رضي الله عنه - ركعتين، ومع عمر - رضي الله عنه - ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان)) (٣).
٣ - وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين (٤)، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح (٥).
خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (٦)، وفي رواية:((إن الله يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن تؤتى عزائمُه)) (٧). ولكن لو أتم المسافر الصلاة
(١) مسند أحمد، ٦/ ٢٤١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٥، وابن حبان، برقم ٢٧٣٨. (٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٧. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم ١٠٨٤، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم ١٦٥٦،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم ٦٩٥. (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٦، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٠٥. (٥) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٦. (٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٢/ ١٠٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٥٦٤. (٧) أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ٢/ ٦٩، برقم ٣٥٤، والطبراني في المعجم الكبير، برقم ١١٨٨٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١١، برقم ٥٦٤.