ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) (١). فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين جميعًا عند القدرة، فإن عجز فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ}(٢). ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب الواحد:((فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به)) (٣).
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: ((أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) (٤). والله ولي التوفيق)) (٥).
الشرط السابع: دخول الوقت؛ لقول الله تعالى:{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}(٦) أي مفروضًا في الأوقات؛ ولقوله سبحانه:
{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشمس إِلَى غَسَقِ الليل وَقُرْآنَ الفجر إِنَّ قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشْهُودًا}(٧)، وهذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فقوله تعالى:{لِدُلُوكِ الشمس} زوالها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وهو بداية دخول وقت صلاة الظهر، ويدخل في ذلك العصر، وقوله: {إِلَى
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٦. (٢) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم ٣٦١، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم ٣٠١٠. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٣٠١٠، وتقدم تخريجه. (٥) مجموع الفتاوى، جمع الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، ((الطهارة والصلاة))،ص١٨. (٦) سورة النساء، الآية: ١٠٣. (٧) سورة الإسراء، الآية: ٨٧.