الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلّفَهُ أو توضع من قبل أن تُخلّفه)). وفي لفظ:((إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلّفكم (١) أو توضع)) (٢).
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)) (٣).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟ قال:((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) (٤)، ولفظ مسلم:((إن الموتَ فزعٌ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)).
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمرُّوا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال:((أليست نفساً)) (٥).
والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ ولفعله عليه الصلاة والسلام، أما حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((قام ثم قعد))، وفي لفظ:
(١) تُخلّفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطار، ٢/ ٧٥٩. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ١٣٠٧، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، برقم ١٣٠٨، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٥٨. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، برقم ١٣١٠،ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٥٩. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم ١٣١١، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٦١. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم ١٣١٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٦١.