من غير ترابها)) (١).وجاء في ذلك آثار كثيرة أنه لا يزاد على تراب اللحد الذي أخذ من القبر، بل يكفي ذلك للدفن (٢).
الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل؛ لحديث سفيان التمار:((أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنماً)) (٣). ولفظ ابن أبي شيبة:((دخلت البيت الذي فيه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبر أبي بكر، وقبر عمر مسنمة)) (٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:((واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، والمزني وكثير من الشافعية ... )) (٥).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري ... )) (٦).
السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء؛ لحديث القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّهْ! اكشفي لي عن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مُشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرْصَةِ الحمراء)) قال أبو علي [اللؤلؤي] يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُقدّمٌ، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٧).
(١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، برقم ١٩٠٥ - ١٩٠٧. (٢) انظر: سنن البيهقي، ٣/ ٤١٠،كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع. (٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، برقم ١٣٩٠. (٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في القبر يسنم، ٣/ ٣٣٤، وذكر في هذا الموضع ثلاثة آثارٍ أخر في تسنيم قبور بعض الصحابة، وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٢٥٧. (٥) فتح الباري، ٣/ ٢٥٧. (٦) المغني، ٣/ ٤٣٧. (٧) أبو داود، كتاب الجنائز، باب تسوية القبر، برقم ٣٢٢٠، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب تسوية القبور وتسطيحها، ٤/ ٣، والحاكم، ١/ ٣٦٩، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحققه لجامع الأصول لابن الأثير، ١/ ٨٢.