وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله-: ((وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً)) (٢).
وقال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٣).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة آنف الذكر:((هذا الحديث يدل على جواز إمامة الصبي إذا عقل وميَّز، وكثير من الفقهاء يقول: لا يؤمُّ، ولا يُعتدُّ به في المصافة، وهذا قول غلط وضعيف، والصواب أنه يؤمُّ ويصافّ، وقد صفَّ أنسٌ مع اليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)، والأصل في الفرائض والنوافل سواء، إلا ما خصه الدليل، وحديث عمرو هذا يدل على جواز إمامة العاقل المميز، ويحمل الشك على السبع؛ لأن الغالب أن المميز ابن سبع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)) (٥) فإذا كان يتقن الصلاة قدم)) (٦)، أي إذا كان أكثرهم قرآنًا.
ثامناً: تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ولا يُعتدُّ بركعة لا يُدْرك ركوعها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (٧)؛ وإذا أدرك الركوع قبل أن يقيم
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١/ ١٥٥. (٢) المغني لابن قدامة، ٢/ ٧. (٣) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٦/ ٢٤٩. (٤) مسلم، برقم ٦٥٨، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. (٥) أبو داود، برقم ٤٩٥، وأحمد، ٢/ ١٨٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٦٦، و٢/ ٧، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة في الإسلام. (٦) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٤٣٥. (٧) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم ٥٨٠، ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم ٦٠٧.