٢ - وأما السنة، فثبت بالتواتر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي صلاة العيدين (٢)، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:((شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)) (٣). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة)) (٤).
٣ - وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين (٥).
ثالثاً: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية،
والصواب أن صلاة العيد فرض عين (٦)؛ لقول الله تعالى:{فَصَلّ
لِرَبّكَ وَانْحَر} (٧)؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين: العواتق (٨)، وذوات
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣. (٢) المرجع السابق، ٣/ ٢٥٣. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم ٩٦٢. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم٩٦٣. (٥) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٣. (٦) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: أ - ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. ب- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين. ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) [البخاري، برقم ٢٦٧٨، ومسلم، برقم ١١]. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤، والشرح الكبير، ٥/ ٣١٦، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٩٣، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٩٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٨. (٧) سورة الكوثر، الآية: ٢. (٨) العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٨.