١٠ - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -، قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (٢). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (٣).
١١ - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال:((اغتسل كل يوم إن شئت)). فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال:((يوم الجمعة، ويوم عرفة (٥)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (٦). وعن سعيد بن المسيب أنه قال:((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (٧)، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:((كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى)) (٨).
١٢ - غسل يوم عرفة (٩).
(١) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه. (٢) أخرجه أبو داود، برقم ٣٥٥،والنسائي، برقم ١٨٨،والترمذي، برقم ٦٠٥،وتقدم في المبحث السابع: الغسل. (٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٢١. (٤) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات. (٥) أي يوم عرفة للحاج. (٦) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -. (٧) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤. (٨) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص ٩٧. (٩) تقدم دليله في الذي قبله.