الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجهه، ولا يُطيَّب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته:((اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه في ثوبيه، ولا تحنّطوه، ولا تخمّروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)). وفي لفظ لمسلم:((ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه ... )) (٢).
الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، أما تكفينه في ثيابه التي مات فيها؛ فلحديث عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحد:((زمّلوهم في ثيابهم)) قال: وجعل يدفن في القبر الرهط، قال: وقال: ((قدّموا أكثرهم قرآناً)). ولفظ النسائي:((زمّلوهم بدمائهم، فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى: لونه لون الدم، وريحه ريح المسك)) (٣)؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه -: ((وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم)) (٤).
وأما استحباب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه التي قتل فيها؛
(١) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٨٣. (٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه في حكم تغسيل الميت. (٣) أحمد بلفظه، ٥/ ٤٣١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم ٢٠٠١، ورقم ٣١٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٨، وأحكام الجنائز، ص٨٠. (٤) البخاري، برقم ١٣٤٣، وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل.