يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كما تقدم (١).
٢٧ - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه
ثم ينصرف)) (٢).
٢٨ - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس (٣)، وحديث قرة (٤) رضي الله عنهما.
٢٩ - لا يتخذ مكاناً خاصَّاً لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - (٥).
٣٠ - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهم - رضي الله عنه - (٦).
٣١ - لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه (٧).
٣٢ - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (٨).
٣٣ - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك (٩).
٣٤ - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد (١٠).
٣٥ - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث جابر
(١) الشرح الممتع، ٥/ ٣٣، و١٧٠. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استئذان المحدث للإمام، برقم ١١١٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٦. (٣) الحاكم وصححه، ١/ ٢١٨، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم ١٥. (٤) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨ وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٥. (٥) أبو داود، برقم ٨٦٢ وغيره، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٨. (٦) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٧. (٧) تقدم في المساجد: أحكام المساجد، برقم ٣٨. (٨) أبو داود، برقم ١٣٣٢، وغيره، وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٤. (٩) تقدم فضل المشي في المساجد من رقم ١ - ١٦. (١٠) تقدمت آداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم ١ - ١٦.