((وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد)) (١).
فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (٢).
٤ - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة (٣) في المواضع لآتية:
الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى:{وَلَهُ يَسْجُدُونَ}(٤).
الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: {وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ وَالآصَالِ}(٥).
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}(٦).
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا}(٧).
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}(٨).
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: {إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}(٩).
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
(١) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٦،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٠٩. (٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٨، وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة للسامع: ((وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي))، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٧٨. (٣) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨١، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٣٥٢، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، ٤/ ٢٢٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ١٣٤. (٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦. (٥) سورة الرعد، الآية: ١٥. (٦) سورة النحل، الآية: ٥٠. (٧) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩. (٨) سورة مريم، الآية: ٥٨. (٩) سورة الحج، الآية: ١٨.