فَيُسْتَمْشَى بِهِ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ (١): حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السَّهْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُسْأَلُ عَنِ الْحُبْلَةِ تُوجَدُ فِي الْحَرَمِ قَالَ:
يَتَنَمَّصُهَا تَنَمُّصًا،.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْعِشْرِقِ (٢) والضَّغَابِيسِ والْحَنْسَاءِ (٣) أَنْ تُنْزَعَ مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ يَحْيَى: وكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَنْبَتَ ماءك، ويَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَطَاءٍ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ أَنَبْسُطُ بِسَاطًا عَلَى نَبْتِ الْحَرَمِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَرِهَ عَطَاءٌ وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَزْعَ مَا نَبَتَ عَلَى ماءك مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَطَاءٌ فِيمَا نَبَتَ مَعَ الْقَضْبِ والْخَضِرِ فِي الْحَرَمِ فَقِيلَ لَهُ: إِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خَضِرَهُمْ؛ فَقَالَ: حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى ماءك وإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْبَتَّهُ، وأَكْرَهُ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْأَرَاكِ فِي الْحَرَمِ لِلسِّوَاكِ، قَالَ سُفْيَانُ: وحُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّنَا فِي الْحَرَمِ: خُذْ مِنْ وَرَقِهِ، ولَا تَنْزِعْهُ مِنْ أَصْلِهِ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ولَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْبَهْشِ فِي الْحَرَمِ والْعِشْرِقِ (٤) والضَّغَابِيسِ والسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ ولَا يَرَاهُ أَذًى، ويَقُولُ: لَا يختلا خلاها الا لِلْمَاشِيَةِ،.
• قَالَ وقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا: ويُوَرَّقُ السَّنَا لِلْمَشْيِ تَوْرِيقًا وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْزَعَنَّ كَمَا تُنْزَعُ الضَّغَابِيسُ؛ وأَمَّا لِلتِّجَارَةِ فَلَا.
(١) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (قال) ساقطة.(٢) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (العتر).(٣) كذا فِي جميع الأصول، وفِي د (والخنساء) بالخاء المنقوطة.(٤) كذا فِي ا، ج. وفِي د (العتر) وفِي هـ، و (العشرق) ساقطة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute